لأحدهما عارض من كسر قوس أو ريح شديدة ترد السهم لم يحتسب عليه بذلك، وإن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخير الرمي، وإذا اطارت الريح الغرض فوقع السهم في موضعه وكان شرطهم الإصابة احتسب به، وإن كان شرطهم خواسق لم يحتسب به [1] .
ويكره للأمين [2] والشهود مدح أحدهما وزهزهته لأن فيه كسر قلب صاحبه [3] .
(1) انظر الشرح الكبير 15/ 54 - 61، والفروع 7/ 195 - 196.
(2) في ب و ج: الإمام.
(3) انظر المرجعين السابقين.