فهرس الكتاب

الصفحة 1030 من 7091

الإمام، وهو فرضٌ، ولأن تحية المسجد تحصل بصلاة الجمعة.

ويجوز الكلام إذا جلس الإمام بين الخطبتين، وإذا نزل من المنبر؛ لما روي في حديث ثعلبة بن أبي مالك: (أن الصحابة كانوا يتحدثون، إذا نزل عمر من المنبر) . ولأنه ليس بحال استماع.

وإذا بدأ الإمام الخطبة ... أنصتوا؛ لما روى أبو هريرة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أنصت إلى الإمام يوم الجمعة حتى يفرغ من صلاته

كفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» .

ولما ذكرناه من حديث أوس بن أوس.

وهل يجب الإنصات، أو يستحب؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب، وبه قال عثمان، وابن عمر، وابن مسعود، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، واختيار ابن المنذر، ووجهه: ما روى أبو هريرة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب ... فقد لغوت» ، و (اللغو) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت