فهرس الكتاب

الصفحة 1953 من 7091

إذا ثبت هذا: فإنه بالخيار - فيما يجب عليه من القيمة: بين أن يشتري بها طعاما ويتصدق به، وبين الصوم عن كل مد يوما.

[فرع جزاء الصيد من الطيور]

وإن كان الصيد طائرا.. نظرت: فإن كان حماما.. وجب في كل حمامة شاة، وسواء في ذلك حمام الحرم والحل.

وقال مالك: (في حمامة الحرم شاة، وفي حمامة الحل قيمتها) .

دليلنا: ما روي عن عمر، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر، ونافع بن عبد الحارث: (أنهم حكموا في الحمامة بشاة) .

قال الشافعي: (والحمام: ما عب وهدر) . قال الشيخ أبو حامد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت