فهرس الكتاب

الصفحة 1687 من 7091

[مسألة: شروط الاعتكاف]

ولا يصح الاعتكاف إلا من مسلم عاقل.

فأما الكافر: فلا يصح اعتكافه، أصليًا كان أو مرتدًا، كما لا يصح منه الصلاة ولا الصوم.

وأما المجنون والمبرسم: فلا يصح منهما؛ ليسا من أهل العبادات، فلم يصح منهما، كالكافر، ويصح الاعتكاف من الصبي المميز، كما تصح منه الصلاة والصوم.

[مسألة: اعتكاف المرأة]

]: ولا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها؛ لأن استمتاعه بها في كل وقت ملك له، فلا يجوز تفويته عليه بغير إذنه.

ولا يجوز للعبد أن يعتكف بغير إذن مولاه، لأن منافعه ملك لمولاه، فلا يجوز تفويتها عليه بغير إذنه.

فإن اعتكفت المرأة بإذن زوجها، أو العبد بإذن مولاه، وكان تطوعًا.. جاز للزوج وللسيد إخراجهما منه.

وقال أبو حنيفة: (للسيد أن يخرج عبده، وليس للزوج أن يخرج زوجته) .

وقال مالك: (ليس للزوج إخراج زوجته، ولا للسيد إخراج عبده) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت