فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 7091

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الماء من الماء» . ولم يفرق.

ولأنه مني آدمي خرج من محله، فأوجب الغسل، كما لو خرج ابتداءً.

وإن أحس الإنسان بانتقال المني منه، ولم يخرج فلا غسل عليه.

وقال أحمد: (يجب عليه الغسل) .

دليلنا: أن ما أوجب الطهارة، كان الاعتبار فيه بالظهور لا بالانتقال كالحدث.

[فرع: تيقن وجود المني]

]: وإن وجد المني على فخذه، أو في ثوب لا ينام فيه غيره، ولم يتيقن خروجه منه ففيه وجهان:

[أحدهما] : قال صاحب"الفروع"، وأبو المحاسن: لا يجب عليه الغسل؛ لأنه لم يتيقن خروجه منه، فلم يجب عليه الغسل.

و [الثاني] : قال عامة أصحابنا: يجب عليه الغسل؛ لما روت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سئل عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر الاحتلام؟ فقال:"يغتسل". وسئل عن الرجل يرى أنه احتلم، ولم يجد البلل؟ فقال:"لا غسل عليه» ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت