فهرس الكتاب

الصفحة 1222 من 7091

قال صاحب"الفروع": فإن لم يكونوا ... أرسلت بحبل، فإن تعذر ذلك

جاز للأجانب الثقات وضعها.

[فرع: عدد الدافنين]

والمستحب: أن يكون عدد من يدفن وترًا: إما ثلاثة، أو خمسة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الله تعالى وتر يحب الوتر» .

ولما روي: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما مات ... أدخله القبر ثلاثة: العباس، وعلي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -) ، واختلف في الثالث: فقيل: إنه الفضل بن العباس. وقيل: أسامة بن زيد، وهو الصحيح.

وأما عبد الرحمن بن عوف - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فهم بذلك، وتهيأ للنزول، ولم ينزل.

[فرع: ستر القبر]

ويستحب أن يستر القبر بثوب عند إدخال الميت، سواء كان الميت رجلًا أو امرأة.

وقال أبو حنيفة: (إن كان الميت رجلًا ... لم يفعل ذلك) .

دليلنا: ما روي عن سعد بن مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنه قال: «لما دفن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت