فهرس الكتاب

الصفحة 4127 من 7091

[مسألة عتق بعض العبد عتق لكله]

وإن ملك عبدًا، فأعتق بعضه.. سرى العتق إلى باقيه؛ لأنه موسر به.

وإن كان عبد بين اثنين نصفين، فقال أحدهما له: إن كان هذا الطائر غرابًا، فنصيبي منك حر، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا، فنصيبي منك حر، فطار ولم يعرف.. قال ابن الحداد:

فإن كانا معسرين.. فالعبد باق على ملكهما؛ لأن عتق نصيب أحدهما لم يتعين.

فإن باع أحدهما نصيبه من رجل، وباع الآخر نصيبه من آخر.. فلكل واحد من المشتريين أن يتصرف فيما اشتراه؛ لأن كل واحد منهما قائم مقام من اشترى منه.

وإن باعا نصيبيهما من واحد.. قال ابن الحداد:

عتق على المشتري نصفه؛ لأنه قد تيقن أن نصفه حر، فلا يكون له أن يتصرف في جميعه.

وعلى قياس قول ابن الحداد: إذا اشترى أحدهما نصيب الآخر.. عتق على المشتري نصفه؛ لأنا نتيقن أن أحد النصفين حر بيقين.

وإن كانا موسرين، فإن قلنا: إن العتق يسري باللفظ.. عتق جميعه؛ لأن كل واحد منهما يعترف أن عتق شريكه يسري إلى نصيبه. ولا يجب لأحدهما على الآخر شيء؛ لأنه لا يقبل قوله على صاحبه في استحقاق حق له عليه.

وإن قلنا: لا يسري إلا بأداء القيمة.. لم يعتق العبد، ولا يجوز لأحدهما بيع نصيبه ولا هبته؛ لأنه قد استحق عتقه، وهل يجوز له عتقه، فيه وجهان، مضى ذكرهما.

وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا.. عتق نصيب المعسر؛ لأن قوله يتضمن أن صاحبه حانث في يمينه وأن نصيبه حر، فإن كان موسرًا.. سرى العتق في نصيبه، وهذا إذا قلنا: إن السراية تقع باللفظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت