فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 7091

ولا يجوز المسح على الخفين في الغسل المسنون، كغسل الجمعة والعيدين، أي: لا يحكم له بصحة الغسل، لأنه يندر، فهو كغسل الجنابة.

[مسألة: توقيت المسح]

مسألة: [في توقيت المسح] : روى الزعفراني: أن الشافعي قال في العراق: (يجوز المسح على الخفين من غير توقيت) ، وروي ذلك عن عمر، وابن عمر، وعائشة، وبه قال الليث.

ووجهه: ما «روي عن أُبي بن عمارة بكسر العين، من"المؤتلف والمختلف"، وقال في"الاستيعاب": هو بضم العين عُمارة: أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخف؟ قال:"نعم"، قلت: يومًا، قال:"نعم"، إلى أن بلغ سبعًا، قال:"نعم وما بدا لك» ."

ولأنه مسح بالماء فلم يتوقت كمسح الرأس.

قال الزعفراني: ورجع الشافعي عن هذا قبل رحلته من عندنا إلى مصر، وقال: (يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن) ، وبه قال علي بن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت