فهرس الكتاب

الصفحة 5746 من 7091

الأرض اشتركوا في قتل مؤمن.. لعذبهم الله عز وجل إلا أن لا يشاء ذلك» .

وروى عبد الله - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «أول ما يحكم بين العباد يوم القيامة في الدماء» .

وأما الإجماع: فإنه لا خلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير حق.

إذا ثبت هذا: فمن قتل مؤمنًا متعمدًا بغير حق.. فسق، واستوجب النار، إلا أن يتوب. وحكي عن ابن عباس: أنه قال: (لا تقبل توبة القاتل) .

ودليلنا: قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68] [الفرقان: 68] إلى قوله: {إِلا مَنْ تَابَ} [الفرقان: 70] [الفرقان: 70] .

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التوبة تجب ما قبلها» .

ولأن التوبة إذا صحت من الكفر.. فلأن تصح من القتل أولى.

[مسألة من قتل عامدًا عليه القصاص]

وإذا قتل من يكافئه عامدًا، وهو: أن يقصد قتله بما يقتل غالبًا، فيموت منه.. وجب عليه القصاص؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ} [المائدة: 45] [المائدة: 45] . وهذه الآية حجة لنا بلا خلاف؛ لأن من أصحابنا من يقول: شرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت