فهرس الكتاب

الصفحة 2362 من 7091

[مسألة: بيع تراب المعدن الثمين]

]: لا يجوز بيع تراب الصاغة، وتراب المعادن.

وقال الحسن، والنخعي، وربيعة، والليث - رَحِمَهُمُ اللَّهُ: (يجوز بيع تراب الفضة بالذهب، وبيع تراب الذهب بالفضة) .

وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ: (يجوز بيع تراب المعدن بما يخالفه بالوزن إن كان ذهبا يدًا بيد، أو بعوض إلى أجل، ولا يجوز بيع تراب الصاغة بحال) .

دليلنا: أن المقصود مستور بما لا مصلحة له فيه في العادة، فلم يصح بيعه، كبيع اللحم في الجلد بعد الذبح، وكتراب الصاغة على مالك.

[مسألة: بيع البقول في قشرها]

وفي جواز بيع الباقلاء في قشره وجهان:

[أحدُهما] : قال أبو سعيد الإصطخري: يجوز؛ لأنه يباع في جميع البلدان من غير إنكار.

والثاني: لا يجوز، وهو المنصوص؛ لأن الحب قد يكون صغارًا، وقد يكون كبارًا، وقد يكون متغيرًا، وذلك غرر من غير حاجة، فلم يجز.

[فرعٌ: بيع المسك]

]: وأما المسك: فهو طاهر، ويجوز بيعه. وقال بعض الناس: هو نجس، ولا يجوز بيعه؛ لأنه ينفصل من حيوان. وقيل: إنه دم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت