فهرس الكتاب

الصفحة 3092 من 7091

فأما [الأولى] - شركة المنافع والأعيان: فهو: أن يكون بين الرجلين، أو بين الجماعة أرض أو عبيد أو بهائم ملكوها بالإرث، أو بالبيع، أو بالهبة مشاعا.

وأما [الثانية] - شركة الأعيان دون المنافع: فمثل: أن يوصي رجل لرجل بمنفعة عبده، أو داره، فيموت، ويخلف جماعة ورثة.. فإن رقبة العبد والدار تكون موروثة للورثة دون المنفعة.

وأما [الثالثة] - الشركة في المنافع دون الأعيان: فمثل: أن يوصي بمنفعة عبده لجماعة، أو يستأجر جماعة عبدا.

وأما الوقف على جماعة: فإن قلنا: إن ملك الرقبة إلى الله.. كانت الشركة بينهم في المنافع دون الأعيان، وإن قلنا: إن الملك ينتقل إليهم.. كانت الشركة بينهم في المنافع والأعيان.

وأما [الرابعة] - الشركة في المنافع المباحة - فمثل: أن يموت رجل وله ورثة جماعة، ويخلف كلب صيد، أو كلب، ماشية أو زرع.. فإن المنفعة مشتركة بينهم.

وأما [الخامسة] - الشركة في حقوق الأبدان: فهو: أن يرث جماعة قصاصا، أو حد قذف.

وأما [السادسة] - الشركة في حقوق الأموال: فهو: أن يرث جماعة الشفعة، أو الرد بالعيب، أو خيار الشرط، أو حقوق الرهن، ومرافق الطرق.

[مسألة: مشاركة غير المسلم]

]: تجوز الشركة في التجارة؛ لما روي: «أن البراء بن عازب، وزيد بن أرقم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأمرهما، وقال:"ما كان بنقد.. فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه» ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت