فهرس الكتاب

الصفحة 1636 من 7091

والثاني - وهو الصحيح: أنه يجب عليه القضاء؛ لأنه قد روي في الخبر: «وصم يومًا مكانه» .

وقال الأوزاعي: (إن كفر بالعتق أو الإطعام.. قضى يومًا، وإن كفر بالصوم.. لم يقض يومًا) .

وحكى المسعودي [في"الإبانة"ق\163] : أن القولين إذا كفر بالصوم، فأما إذا كفر بالعتق أو الإطعام.. قضى يومًا، قولًا واحدًا. وليس بشيء.

[مسألة: خصال الكفارة]

]: والكفارة الواجبة بإفساد الصوم بالجماع على الترتيب، فيجب عتق رقبة، فإن لم يجد.. فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع.. أطعم ستين مسكينًا، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي.

وقال مالك: (هي على التخيير بين العتق، والصيام، والإطعام) .

وقال الحسن: هو مخير بين عتق رقبة، أو نحر بدنة، أو إطعام عشرين صاعًا أربعين مسكينًا.

دليلنا: ما ذكرناه من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت