فهرس الكتاب

الصفحة 3377 من 7091

فعلى هذا: لا تثبت الشفعة.

والثاني: لا يبطل البيع، كالإبراء، ففرق بين الحط، والإبراء.

فعلى هذا: هل يكون بيعًا، أو هبة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون بيعًا، فتثبت فيه الشفعة.

والثاني: يكون هبة، فلا تثبت فيه الشفعة.

[مسألة: نقصان الشقص في يد المشتري]

]: وإن اشترى شقصًا فيه شفعة، فنقص الشقص في يد المشتري قبل أن يأخذه الشفيع، بأن كان دارًا، فانهدم، أو حرق، واختار الشفيع الأخذ.. فنقل المزني: (أنه بالخيار: بين أن يأخذ بجميع الثمن، وبين أن يترك) . ونص الشافعي في القديم، وفي مواضع من كتبه الجديدة: (أنه يأخذه بحصته من الثمن) .

واختلف أصحابنا فيها على خمس طرق:

فـ [الأول] : منهم من قال: فيها قولان ـ وهو الصحيح: أحدهما: يأخذه بجميع الثمن؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فإن باعه.. فشريكه أحق به بالثمن» . ولم يفرق.

والثاني: يأخذه بالحصة، وهو الصحيح؛ لأنه أخذ بعض ما يتناوله العقد، وأخذه بحصته من الثمن، كما لو اشترى سيفًا وشقصًا.. فإن الشفيع يأخذ الشقص بحصته، وهذه علة الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

واختلف أصحاب هذا الطريق، إذا كان هناك أخشاب، أو أحجار منفصلة عن الدار باقية.. هل يستحقها الشفيع؟

فمنهم من قال: لا يستحقها؛ لأن ذلك منفصل عنها حال أخذه بالشفعة، فلم يستحقها، كما لو اشترى دارًا، وقد كان انفصل عنها أحجار وأخشاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت