فهرس الكتاب

الصفحة 4091 من 7091

باب الرجوع في الوصية يجوز للموصي أن يرجع فيما أوصى به؛ لأن الوصية لا تلزم إلا بعد موته، فجاز له الرجوع فيها، كما لو وهب لغيره شيئًا، ثم رجع الواهب قبل قبول الموهوب له.

و (الرجوع) : هو أن يقول: رجعت في الوصية لفلان، أو أبطلتها أو رددتها أو فسختها أو ما أشبه ذلك: فإن قال: حرام على فلان ما أوصيت له به.. كان رجوعًا؛ لأنه لا يجوز أن يكون له وهو حرام عليه.

وإن قال: هو لورثتي.. كان رجوعًا؛ لأن ذلك ينافي الوصية.

وإن قال: هو تركتي.. ففيه وجهان:

أحدهما: أنه رجوع؛ لأن التركة للورثة.

والثاني: ليس برجوع؛ لأن الموصى به من التركة.

[مسألة أوصى لرجل بثلث ونحوه ثم لآخر مثله]

وإن أوصى لرجل بثلث ماله، أو بعين من ماله، ثم أوصى بثلث ماله، أو بتلك العين لرجل آخر ولم يتعرض للوصية الأولى.. فليس برجوع في الأولى، فإن أجاز الورثة وصيته في الثلثين.. استحق كل واحد من الموصى لهما ثلث ماله. وإن لم يجيزوا وصيته في الثلثين، أو كانت وصيته في العين.. قسم ذلك بينهما إذا احتمل الثلث العين الموصى بها. وبه قال ربيعة، ومالك، وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال الحسن، وعطاء، وطاووس، وداود: (يكون هذا رجوعًا في الوصية الأولى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت