فهرس الكتاب

الصفحة 4340 من 7091

أحدهما: أنه لا يجر ولاء ولده إلى مولى نفسه؛ لأنا لا نعلم أن العتق لحقه.

والثاني: أن ولاء الولد يكون موقوفًا، فإن بان أن الأب كان حيًا يوم أعتق.. جر ولاء ولده. وإن بان أنه كان ميتًا، أو مضت مدة لا يعيش مثله إليها قبل العتق.. ثبت ولاء الولد المولى أمه؛ لأنا قد حكمنا بموت الأب قبل العتق.

[فرع تزوج عتيقة لآخر وأبوه مملوك]

]: وإن تزوج عبد لرجل بمعتقة لآخر فأولدها ولدًا، ولهذا الزوج أب مملوك.. فإن الولد حر تبعًا لأمه، وولاؤه لمولى أمه، فإن أعتق أبو الزوج - وهو جد هذا الولد ـ فهل يجر ولاء ولد ولده؟ اختلف أصحابنا فيه:

فقال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها ـ وهو اختيار القاضيين: أبي حامد، وأبي الطيب ـ: أنه يجر ولاء ولد ولده ما دام الأب مملوكًا، سواء كان الأب حيًا أو ميتًا؛ لأنه ينسب إليه كما ينسب إلى الأب، فجر ولاءه كالأب.

فإذا قلنا بهذا: فأعتق الأب بعد ذلك.. جر ولاء الولد عن مولى الجد إلى مولى الأب؛ لأنه أقوى من الجد في نسب الولد وأحكامه.

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي الطبري ـ: أن الجد لا يجر ولاء ولد ولده، سواء كان الأب حيًا أو ميتًا؛ لأنه يدلي إليه بواسطة، فلا يجر ولاءه، كالأخ والعم.

والثالث ـ وهو اختيار ابن اللبان ـ: إن كان الأب حيًا.. لم يجر الجد ولاء ولد ولده. وإن كان الأب ميتًا.. جر الجد ولاء ولد ولده؛ لأنه إذا كان الأب ميتًا.. استقر جر الجد، وإذا كان حيًا.. لم يستقر جر الجد، ولا يجوز أن ينجر الولاء إلى من لا يستقر له عليه.

وقال الشيخ أبو حامد: إن كان الأب ميتًا.. جر الجد ولاء ولد ولده وجهًا واحدًا. وإن كان الأب حيًا مملوكًا.. فهل يجر الجد ولاء ولد ولده؟ فيه وجهان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت