فهرس الكتاب

الصفحة 4319 من 7091

القيمة على المولى إلى ما أخذه المجني عليه الأول من القيمة، وقسمت القيمة على المجني عليهما على قدر أرشهما.

[مسألة ملك الولد الأمة يحرم على الأب وطأها]

): إذا ملك الرجل أمة.. لم يحل لأبيه وطؤها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المعارج: 29] {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المعارج: 30] (المعارج: 29 ـ 30) .

وأمة الابن ليست بزوجة للأب ولا ملكًا له، فإن خالف الأب ووطئها.. فقد فعل فعلًا محرمًا، فإن لم يحبلها.. فالكلام في ثلاثة مواضع، في الحد، والمهر، والقيمة:

فأما (الحد) : فإن كان الابن لم يطأها.. لم يجب على الأب الحد؛ لأن له في مال الابن شبهة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنت ومالك لأبيك» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت