فهرس الكتاب

الصفحة 4842 من 7091

وروى ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وأرضاهما: «أن امرأة أتت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالت: ما حق الزوج على زوجته؟ فقال: (أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت.. لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تؤوب أو ترجع) ، قالت: يا رسول الله وإن كان لها ظالمًا؟ قال: وإن كان لها ظالمًا» .

وقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة؛ لا نور لها» وروي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت.. استشرفها الشيطان» ولأنها تفوت بالخروج من يملك عليها من الاستمتاع.

فإن قيل: فقد روي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»

وروي: «لا تمنعوا نساءكم المساجد» ؟! قيل: له ثلاثة تأويلات:

أحدها: أنه أراد به الاستحباب في غير ذوات الهيئات.

والثاني: أنه أراد به الاستحباب في الجمع والأعياد.

والثالث: أنه أراد به المسجد الحرام إذا أرادت الحج. وهذا التأويل ضعيف؛ لأنه قال: (مساجد الله) ، وذلك جمع.

[مسألة للزوج منعها من شهود الجنائز وعيادة المرضى]

]: قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: (وله منعها من شهود جنازة أبيها وأمها وولدها) .

وجملة ذلك: أن للزوج أن يمنع زوجته من عيادة أبيها وأمها إذا مرضا، ومن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت