فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 7091

والثاني: لا يجوز؛ لأنه ثوب واحد.

فإن فصل أحدهما عن الآخر. . جاز له التحري فيهما وجهًا واحدًا.

[فرع ما اتصل بالمصلي ولم يتحرك بحركته]

]: وإن كان معه ثوب، بعضه طاهر، وبعضه نجس، فلبسه وصلى فيه، والموضع النجس منه موضوع في الأرض. . لم تصح صلاته.

وقال أبو ثور: (تصح صلاته) .

وقال أبو حنيفة: (إن لم يتحرك بحركته. . صحت صلاته) .

دليلنا: أنه حامل لما هو متصل بالنجاسة، فلم تصح صلاته، كما لو كان يرتفع معه، أو يتحرك بحركته.

وإن صلى وعلى رأسه عمامة، وطرفها على نجاسة. . لم تصح صلاته، سواء كانت متضاعفة فوق النجاسة، أو غير متضاعفة.

وقال أبو حنيفة: (إن لم تتحرك بحركته. . صح) .

دليلنا: أنه حامل لما هو متصل بالنجاسة، فلم تصح صلاته، كما لو كان حاملًا للنجاسة.

[فرع ثوب الحائض والجنب والصبي والصلاة في الصوف]

]: وتجوز الصلاة في ثوب الحائض، إذا لم تتحقق عليه النجاسة؛ لما روي «عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أنها قالت: (كنت أحيض عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاث حيض، ولا أغسل لي ثوبًا» . وإنما أرادت: إذا لم تتحقق أنه أصابه من دمها شيء.

وروي: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعائشة:"ناوليني الخمرة من المسجد"فقالت: إني حائض، فقال:"ليست الحيضة في يدك، والمؤمن لا ينجس» ."

قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويجوز للرجل أن يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله، إذا لم يصبه شيء من النجاسة) ؛ لما روي: «أن معاوية سأل أخته أم حبيبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت