فهرس الكتاب

الصفحة 1658 من 7091

وقال أبو حنيفة (يقضي، ولا شيء عليه) .

دليلنا: ما روى أبو هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من أفطر في رمضان لمرض، ثم لم يقض حتى جاء رمضان آخر.. صام الذي أدرك، ثم قضى وأطعم عن كل يوم مسكينًا»

واعتمد الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فيها على إجماع الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -؛ لأن هذا الخبر فيه ضعف.

وروي عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة: أنهم قالوا: (إذا أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر.. فعليه الكفارة) . ولا مخالف لهم.

وإن أخره سنتين أو ثلاثًا.. ففيه وجهان:

أحدهما: يجب لكل سنة مد، قياسا ًعلى السنة الأولى.

والثاني: لا يجب؛ لأن الكفارة وجبت للتأخير فيما بين رمضانين، فلا تجب الفدية بتأخير سنة أخرى.

[مسألة: استحباب التتابع في القضاء]

]: والمستحب: أن يقضي ما عليه متتابعًا.

وقال الطحاوي: التتابع والتفريق سواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت