فهرس الكتاب
وإن حفرها في موات ليتملكها.. لم يجب عليه ضمان من يقع فيها؛ لأنه يملكها بالإحياء، فتصير كما لو حفرها في ملكه.
وكذلك: إن حفرها في الموات لا ليتملكها، ولكن لينتفع بها مدة مقامه، فإذا ارتحل عنها كانت للمسلمين.. فلا ضمان عليه؛ لأن له أن ينتفع بالموات، فلا يكون متعديًا بالحفر.
وإن حفر بئرًا في طريق المسلمين، ووضع آخر حجرًا في تلك الطريق، فتعثر بها إنسان، ووقع في البئر ومات.. وجب الضمان على واضع الحجر؛ لأنه كالدافع له في البئر.
وإن حمل السيل حجرًا إلى رأس البئر، فعثر بها إنسان، فوقع في البئر ومات.. ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب ضمانه؛ لأنه إنما تلف بعثرته في الحجر، لا بتفريط من الحافر في الحجر.
والثاني - وهو قول أبي حنيفة: (أن الضمان على حافر البئر) ؛ لأنه هو المتعدي، فوجب عليه الضمان، كما لو وضع رجل في ملكه حجرًا، ووضع آخر بقربه سكينًا، فتعثر بالحجر، ووقع على السكين ومات.. وجب الضمان على واضع السكين.
وإن حفر بئرًا في طريق المسلمين، ووضع آخر في أسفلها سكينًا، فتردى رجل في البئر، ووقع على السكين فقتله.. ففيه وجهان:
أحدهما: يجب الضمان على الحافر، وهو قول أبي حنيفة، كما قلنا في رجلين