فهرس الكتاب

الصفحة 2696 من 7091

على موضع حتى نزل منه الماء، وبقي كالخاثر.. لزم المسلم قبوله. وإن أسلم في اليابس.. لزمه أن يقبل أدنى ما يتناوله اسم اليبس، وقد مضى ذكر اللِّبَأ.

[فرعٌ: السلم في الصوف والوبر]

ويجوز السلم في الصوف، فيذكر سبعة أوصاف:

فيقول: صوف غنم بلد كذا؛ لأنه يختلف باختلاف البُلدان. ويذكر اللون، فيقول: أبيض أو أسود أو أحمر. ويقول: طويل أو قصير؛ لأن الطويل خير من القصير. ويقول: جيد أو رديء. ويقول: صوف إناث أو ذكور؛ لأن صوف الإناث أنعم. ويذكر الزمان: خريفي أو ربيعي؛ لأن صوف الخريف أنظف؛ لأنه عقيب الصيف، وصوف الربيع رديء.

قال الشافعي: (ويقول: نقي خالص من الشوك والبعر، مغسول) .

قال أصحابنا: وهذا احتياط، فإن لم يذكر ذلك.. جاز؛ لأنه يجب دفعه كذلك.

قال الشافعي: (وكذلك الوبر والشعر، يجوز السلم فيهما، ويصفهما بصفات الصوف، ولا يجوز السلم في ذلك إلا وزنًا) .

[فرعٌ: السلم في القطن]

]: ويجوز السلم في (الكرسف) : وهو القطن، ويذكر فيه ستة أوصاف:

فيقول: قطن تهامة أو أبين. ويذكر اللون، فيقول: أبيض أو أسمر. ويقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت