فهرس الكتاب

الصفحة 5754 من 7091

بكافر، ولا ذو عهد في عهده» .

وروى ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» . ومعنى قوله: «لا يقتل ذو عهد في عهده» ، أي: لا يجوز قتل أهل الذمة.

ولأنه مسلم قتل كافرًا، فلم يقتل به، كالمستأمن.

[فرع قتل كافر كافرًا ثم أسلم]

وإن قتل الكافر كافرًا، ثم أسلم القاتل، أو جرح الكافر كافرًا، فمات المجروح، ثم أسلم الجارح.. قتل به.

وقال الأوزاعي: (لا يقتل به) .

ودليلنا: ما روى ابن البيلماني: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قتل مسلمًا بذمي، وقال:"أنا أحق من وفى بذمته» ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت