فهرس الكتاب

الصفحة 5879 من 7091

[مسألة جناية العبد برقبته]

وإن جنى عبد لرجل على آخر خطأ.. تعلق الأرش برقبته، فإن باعه سيده من المجني عليه بأرش الجناية، فإن لم يعلم المتبايعان أو أحدهما عدد الإبل أو أسنانها.. لم يصح البيع؛ لجهالة الثمن، وإن كانا يعلمان عدد الإبل وأسنانها.. فهل يصح البيع؟ فيه قولان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق، وابن الصباغ:

أحدهما: لا يصح؛ لأنها مجهولة الصفة.

والثاني: يصح؛ لأنها معلومة السن والعدد.

وحكاهما الشيخ أبو حامد في التعليق وجهين، المنصوص: (أنه يصح) .

وإن كانت الجناية عمدًا تقتضي القصاص، فاشتراه المجني عليه بالأرش.. سقط القود؛ لأن اختياره ليملكه بالأرش، فضمن العفو عنه، وهل يصح الشراء؟

إن كانا جاهلين أو أحدهما بعدد الإبل أو بأسنانها.. لم يصح.

وإن كانا عالمين.. فهل يصح؟ على القولين.

فإذا قلنا: يصح.. سقط الأرش عن العبد، وإن وجد بالعبد عيبًا، فرده.. رجع بالأرش إلى رقبة العبد.

قال الشيخ أبو حامد: فإن ابتاع المجني عليه العبد بالحق الواجب من القصاص على العبد.. لم يصح البيع؛ لأن أخذ العوض عن القصاص لا يجوز، ويسقط القصاص؛ لأن تراضيهما بالابتياع إسقاط من المجني عليه حق الاقتصاص، ورضًا بالعدول إلى غيره، فسقط القصاص، وتجب الدية في رقبة العبد، فإن ابتاعه بها.. فعلى ما مضى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت