فهرس الكتاب

الصفحة 1783 من 7091

وزيد بن صوحان القران، فكان ما أجمع عليه أولى من المختلف فيه.

[مسألة معنى الإفراد والتمتع والقران وإدخال الحج على العمرة]

و (الإفراد) : هو أن يحرم بالحج، وبعد التحلل منه يأتي بعمرة.

و (التمتع) : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وبعد التحلل منها يأتي بالحج في سنته.

و (القران) : هو أن يحرم بحجة وعمرة معا.

فإن أحرم بعمرة، ثم أدخل الحج في أشهر الحج قبل التلبس بالطواف ... صح ذلك، وكان قارنا؛ لما روي: «أن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أحرمت بالعمرة، فلما حصلت بسرف حاضت، فدخل عليها النبي ـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ وهي تبكي، فقال لها النبي ـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ:"إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فأهلي بالحج، واصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت". وفي رواية أخرى: أنه قال لها:"ارفضي عمرتك، وأهلي"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت