فهرس الكتاب

الصفحة 1884 من 7091

[فرع شهادة المحرم في النكاح وخطبة المحرم]

فإن كان الزوجان والولي محلين، والشاهدان محرمين.. ففيه وجهان:

أحدهما - وهو قول أبي سعيد الإصطخري: أنه لا يصح النكاح؛ لأنه قد روي في بعض الأخبار: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يشهد» ، ولأن الشهادة أحد ما ينعقد به النكاح، فمنع منه الإحرام، كالزوجين والولي.

و [الثاني] - وهو المنصوص، وبه قال عامه أصحابنا: أنه يصح، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» .

ولم يفرق في الشاهدين، بين أن يكونا محلين أو محرمين. ولأن الشاهد لا صنع له في النكاح. وأما ما احتجوا به من الخبر: فغير ثابت، وإن صح.. حمل على أنه لا يشهد في نكاح عقده الولي، وهو محرم.

قال الشافعي: (وأحب له أن لا يخطب) ؛ لحديث عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (ولا يخطب) فإن خطب.. لم يحرم عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت