فهرس الكتاب

الصفحة 5737 من 7091

وإن ثبتت الحضانة لشخص وكان غائبًا.. كانت الحضانة لمن بعده في الدرجة؛ لأن الغائب بمنزلة المعدوم، فإذا حضر الغائب نقل الصغير إليه؛ لأن الحضانة له، ولم يسقط حقه بغيبته.

[مسألة ثبوت خيار ابن السبع لأحد أبويه]

وإن بانت المرأة من زوجها في حال الحياة، وبينهما ولد له سبع سنين فما زاد وهو مميز، وتنازع الأبوان فيمن يكون عنده.. فإنه يخير بينهما، فإذا اختار أحدهما.. كان عنده.

وقال أبو حنيفة، ومالك: (لا يخير بينهما) ، إلا أن أبا حنيفة يقول: (إن كانت بنتًا.. فالأم أحق بها إلى أن تبلغ، وإن كان ابنًا.. فالأم أحق به إلى أن يبلغ حدًا يأكل بنفسه، ويشرب بنفسه، ويستنجي بنفسه، ويلبس بنفسه، ثم الأب أولى به إلى أن يبلغ) . ومالك يقول: (الأم أحق بالبنت إلى أن تتزوج ويدخل بها زوجها، وهي أحق بالابن إلى أن يبلغ) .

وقال أحمد: (إن كان ذكرًا.. خير بينهما، وإن كان أنثى.. لم تخير، بل الأم أحق بها) .

دليلنا: ما روي عن أبي هريرة: «أنه خير غلامًا بين أبويه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت