فهرس الكتاب

الصفحة 5948 من 7091

وإن كان أحد الأبوين نصرانيًا والآخر مجوسيًا.. اعتبر دية الجنين بعشر دية النصراني؛ لأنه إذا اتفق في بدل النفس ما يوجب الإسقاط وما يوجب الإيجاب.. غلب الإيجاب، كما قلنا في السبع المتولد بين الضبع والذئب إذا قتله المحرم. هذا نقل أصحابنا البغداديين.

وقال المسعودي [في"الإبانة"] : الجنين اليهودي أو النصراني أو المجوسي؛ لا تجب فيه الغرة، وإنما يجب فيه نصف عشر دية الأب.

وإذا كانا مختلفي الدين.. فقد خرج فيه قول آخر: أن الاعتبار بالأب.

وقال ابن سلمة: يعتبر بأقلهما دية. والأول أصح.

[فرع ضرب نصرانية حاملًا ثم أسلمت فأسقطت]

وإن ضرب بطن امرأة نصرانية حامل بنصراني، فأسلمت، ثم أسقطت جنينًا ميتًا.. ففيه غرة مقدرة بنصف عشر دية مسلم؛ لأن الاعتبار بالدية حال الاستقرار، وهي مسلمة حال الاستقرار.

وإن ضرب بطن امرأة حربية، فأسلمت، ثم أسقطت جنينًا ميتًا.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا يضمنه، وهو قول ابن الحداد؛ لأن الابتداء لم يكن مضمونًا.

والثاني: يضمنه اعتبارًا بحال الاستقرار.

[فرع وطئها مسلم وذمي بشبهة ثم ضربت فألقت جنينًا]

إذا وطئ مسلم وذمي ذمية بشبهة في طهر واحد، ثم ضرب رجل بطنها، وألقت جنينًا ميتًا.. عرض على القافة، على الصحيح من المذهب.

فإن ألحقته بالمسلم.. وجب فيه غرة عبد أو أمة مقدرة بنصف عشر دية المسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت