فهرس الكتاب

الصفحة 4118 من 7091

في عبد، فإن كان معه ما يبلغ ثمن العبد.. قوم عليه قيمة عدل، وأعطى شركاءه حصصهم وإلا.. فقد عتق منه ما عتق، ورق منه ما رق» .

[فرع العبد المسلم بين مسلم وكافر]

): وإن كان العبد المسلم مشتركًا بين كافرين، أو بين مسلم وكافر: فأعتق الكافر نصيبه فيه.. عتق نصيبه. فإن كان موسرًا بقيمة نصيب شريكه.. فهل يقوم عليه؟

من أصحابنا من قال: فيه قولان بناء على أن شراء الكافر للمسلم هل يصح؟

فإن قلنا: لا يصح.. لم يقوم عليه؛ لأن التقويم يوجب الملك.

وإن قلنا: يصح شراؤه.. قوم عليه نصيب شريكه.

ومنهم من قال: يقوم عليه هاهنا قولًا واحدًا، وهو المنصوص؛ لأنه تقويم متلف فامستوى فيه المسلم والكافر في الإتلاف. ولأن المقصود هاهنا تكميل الأحكام لا الملك، بخلاف الشراء.

[فرع وقت عتق نصيب الشريك]

): ومتى يعتق نصيب الشريك؟ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: يعتق بنفس اللفظ، وهو الصحيح، لما روى ابن عمر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت