فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 7091

[باب التيمُّم]

الأصل في جواز التيمّم: قَوْله تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6] .

[المائدة: 6]

والتيمّم في اللغة: هو القصد، تقول العرب: تيممت فلانًا، أي: قصدته. قال امرؤ القيس:

فلما رأت أنّ الشّريعة همها ... وأنّ البياض من فرائضها دامي

تيممت العين التي عند ضارج ... يفيء عليها الظل عرمضها طامي

وكذلك التيمّم في الشرع، هو القصد إلى الصعيد.

وقد اختلف في قدر الممسوح، وعدد المسح:

فذهب الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلى: أنّ التيمّم هو مسح الوجه واليدين إلى المرفقين، بضربتين أو أكثر. وروي ذلك عن ابن عمر، وجابر وإحدى الروايتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت