فهرس الكتاب

الصفحة 1947 من 7091

[فرع الصيد من صغار الحيوان وفداء الذكر بالأنثى وعكسه]

ويجب في صغار ما له مثل من النعم صغير مثله من النعم.

وقال مالك: (يجب في صغار الصيد كبير من مثله من النعم) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] [المائدة: 95] .

ومثل الصغير صغير. ولأن ما ضمن باليد والجناية.. اختلف في ضمانه الصغير والكبير، كالعبد والبهيمة.

قال الشافعي: (ويفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى) .

وإن قتل صيدا ذكرا، وأراد أن يفديه بأنثى من مثله.. قال الشافعي: (كان أحب إلي) .

واختلف أصحابنا فيه: فمنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز؛ لأنها ليست بمثل له.

والثاني: يجوز، كما لو وجب عليه في الزكاة إخراج ذكر، فأخرج أنثى من سنه. وقال القاضي أبو حامد: إن أراد الذبح.. لم يجز؛ لأن لحم الذكر أطيب من لحم الأنثى. وإن أراد التقويم.. جاز؛ لأنها أكثر قيمة.

وقال الشيخ أبو حامد: يجوز قولا واحدا؛ لأن لحم الأنثى أرطب من لحم الذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت