فهرس الكتاب
الصفحة 5752 من 7091
ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه، فجرى القصاص بينهما، كالرجلين والمرأتين.
ويقتل الخنثى بالخنثى، ويقتل الخنثى بالرجل والمرأة، ويقتل الرجل والمرأة بالخنثى؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] [المائدة: 45] .
ولا يقتل المسلم بالكافر، وسواء كان الكافر ذميًا، أو مستأمنًا، أو معاهدًا.
وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن
حجم الخط: