فهرس الكتاب

الصفحة 6884 من 7091

[فرع اللعب بالنرد والشارده]

]: قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: (وأكره اللعب بالنرد؛ للخبر) واختلف أصحابنا فيه:

فقال أبو إسحاق: لا يحرم اللعب به، إلا أنه يكره كراهية تنزيه أشد من كراهة اللعب بالشطرنج، والحكم في الفسق باللعب به ورد الشهادة.. حكم اللعب بالشطرنج، على ما مضى.

وقال أكثر أصحابنا: يحرم اللعب به، وهو المنصوص في"الأم"، ويفسق به وترد به شهادته؛ لما روى أبو موسى الأشعري: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من لعب بالنرد.. فقد عصى الله ورسوله» . وروى سليمان بن بريدة، عن أبيه: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من لعب بالنردشير.. فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه» . وروي: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مر بقوم يلعبون بالنرد، فقال:"قلوب ساهية، وألسن لاغية، وأيد عاملة» . وعن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (أنه كان لها دار فيها سكان، فبلغها أن عندهم نردا، فأنفذت إليهم أن أخرجوه وإلا أخرجتكم فأخرجوه) . ولأن أصل النرد وضع على القمار، والقمار محرم، ويخالف الشطرنج؛ فإنه موضوع على تدبير الحرب والقتال، وذلك مباح."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت