فهرس الكتاب

الصفحة 5483 من 7091

[مسألة الأمة المطلقة الحامل]

وإن كانت المطلقة أمة، فإن كانت حاملا.. كانت عدتها بوضع الحمل؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] [الطلاق: 4] . ولم يفرق. ولأنه لا يمكن استبراء رحمها مع كونها حاملا إلا بوضعه، فهي كالحرة. وإن كانت حائلا.. نظرت:

فإن كانت من ذوات الأقراء.. اعتدت بقرأين، وهو قول كافة العلماء.

وقال داود وشيعته: (تعتد بثلاثة أقراء) .

دليلنا: ما روى ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «يطلق العبد تطليقتين، وتعتد الأمة بحيضتين» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت