فهرس الكتاب
الصفحة 5446 من 7091
إذا حلف بالله، وحنث.. لزمته الكفارة.
قال الطبري في"العدة": والظاهر من المذهب: أن الكفارة تجب بسببين: اليمين والحنث.
ومن أصحابنا من قال: تجب الكفارة باليمين فحسب، والحنث وقت للكفارة. وقال سعيد بن جبير: تجب الكفارة باليمين.
حجم الخط: