فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 7091

قال الصيمري: وقد قيل: ما أفلح رجل احتاج أهله إلى غيره.

وروي: «أن رجلًا قال: يا رسول الله، عندي دينار، قال:"أنفقه على نفسك". قال: عندي آخر، قال:"أنفقه على زوجتك". قال: عندي آخر، قال:"أنفقه على ولدك"، قال: عندي آخر، قال:"أنفقه على خادمك"، فقال: عندي آخر، قال:"أنت أعلم به"، وروي"أنفقه في سبيل الله» ."

ولأنه إذا كان عليه نفقة واجبة، أو دين، وتصدق بماله.. ربما تعذر عليه القضاء، وكان مرتهنًا به.

قال ابن الصباغ: فأما إذا فضل عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته على الدوام، ولا دين عليه.. فإنه يستحب له أن يتصدق بالفضل؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وليتصدق الرجل من ديناره، وليتصدق من درهمه، وليتصدق من صاع بره، وليتصدق من صاع تمره» ، وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت