فهرس الكتاب

الصفحة 2743 من 7091

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يغلق الرهن» . وغير ذلك من الأخبار.

وأما الإجماع: فلا خلاف بين الفقهاء في جوازه.

إذا ثبت هذا: فيجوز أخذ الرهن في السفر؛ للآية، ويجوز أخذه في الحضر، وهو قول كافة الفقهاء، إلا ما حكي عن مجاهد وداود: أنهما قالا: (لا يجوز أخذ الرهن في الحضر) .

دليلنا: ما روي: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اقترض من أبي الشحم اليهودي ثلاثين صاعا من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت