فهرس الكتاب

الصفحة 3905 من 7091

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صدقتك على غير ذي رحمك صدقة، وصدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة» .

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أفضل الصدقة: على ذي الرحم الكاشح» يعني: المعادي؛ لأن الصدقة تقطع العداوة وترفعها.

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من سره أن ينسأ في أجله، ويوسع في رزقه.. فليصل رحمه» .

وفي الهبة صلة للرحم.

فإذا أراد أن يهب أولاده. فالمستحب أن يعمهم، وأن يساوي بين الذكور والإناث. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأكثر أهل العلم.

وقال شريح: المستحب أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وبه قال أحمد وإسحاق.

دليلنا: ما روى ابن عباس: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدًا.. لفضلت البنات» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت