فهرس الكتاب

الصفحة 5764 من 7091

أحدهما: أن عليه القود؛ لأن قتل المحصن إلى الإمام، فإذا قتله غيره بغير إذنه.. وجب عليه القود، كما لو قتل رجل رجلًا، فقتله غير ولي الدم.

والثاني: لا يجب عليه القود، وهو المنصوص؛ لما روي: «أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن وجدت مع امرأتي رجلًا، أفأمهله حتى أقيم البينة؟ قال:"نعم» . فدل على: أنه إذا أقام عليه البينة لا يمهله، بل له أن يقتله."

وروى ابن المسيب: (أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، فقتله، فأشكل فيه الأمر على معاوية - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فكتب في ذلك إلى أبي موسى الأشعري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يسأله أن يسأل عليا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن ذلك، فسأله أبو موسى عن ذلك، فقال علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ما هذا شيء وقع بأرضنا، عزمت عليك إلا أخبرتني، فقال له: كتب إلي بذلك معاوية، فقال علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنا أبو الحسن لها - وروي: أنا أبو حسن - إن أقام البينة، وإلا.. أعطى برمته) . و (الرمة) : الحبل الذي يربط به الرجل إذا قدم للقتل.

وروي: (أن رجلًا على عهد عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خرج في بعض غزواته،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت