فهرس الكتاب

الصفحة 5766 من 7091

دليلنا: ما روى عمر، وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يقاد والد بولده» .

ولأن كل من لا يقتل به إذا رماه بالسيف.. لم يقتل به وإن أضجعه وذبحه، كالمسلم إذا قتل الكافر.

فإن قيل: فما معنى قول الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ: (لأنه إجماع) ومالك مخالف له؟

فله تأويلان:

أحدهما: أنه أراد به إجماع الصحابة؛ لأنه قد روي عن عمر، وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، ولا مخالف لهما في الصحابة.

والثاني: أنه أراد: إذا رماه بالسيف.. فإنه إجماع.

ولا تقتل الأم، ولا أحد من الجدات من قبل الأم أو الأب، ولا أحد من الأجداد من قبل الأم أو الأب بالولد وإن سفل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت