فهرس الكتاب

الصفحة 1060 من 3208

فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَاهُ وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا {مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى رُفِعَتْ عَنْهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَوْمَ وُلِدَ وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى} رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَقَالَ وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ.

(وَ) سُنَّ أَنْ يُحَنَّكَ (الْمَوْلُودُ بِتَمْرَةٍ بِأَنْ تُمْضَغَ وَيُدَلَّكَ بِهَا دَاخِلَ فَمِهِ، وَيُفْتَحَ فَمُهُ حَتَّى يَنْزِلَ إلَى جَوْفِهِ مِنْهَا شَيْءٌ) لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ {وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْت بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ} زَادَ الْبُخَارِيُّ {وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إلَيَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى} .

(وَيُحْلَقُ رَأْسِ ذَكَرٍ لَا) رَأْسُ (أُنْثَى يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ وَرِقًا) أَيْ: فِضَّةً لِحَدِيثِ سَمُرَةَ وَتَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ لَمَّا وَلَدَتْ الْحَسَنَ {احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَالْأَوْقَاصِ} ، يَعْنِي: أَهْلَ الصُّفَّةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

(فَإِنْ فَاتَ) يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ غَيْرِ عَقِيقَةٍ وَلَا تَسْمِيَةٍ وَلَا حَلْقِ رَأْسِ ذَكَرٍ (فَ) إنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ (فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ) أَيْ: فِي الْيَوْمِ الرَّابِعَ عَشَرَ (فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ) رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ (وَلَا تُعْتَبَرُ الْأَسَابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَعُقُّ بَعْدَ ذَلِكَ) الْيَوْمَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ (فِي أَيِّ يَوْمٍ أَرَادَ) ; لِأَنَّهُ قَضَاءُ دَمٍ فَائِتٍ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى يَوْمٍ كَقَضَاءِ الْأُضْحِيَّةِ.

(وَلَا تَخْتَصُّ الْعَقِيقَةُ بِالصِّغَرِ) ، فَيَعُقُّ الْأَبُ عَنْ الْمَوْلُودِ، وَلَوْ بَعْدَ بُلُوغِهِ ; لِأَنَّهُ لَا آخِرَ لِوَقْتِهَا.

(وَلَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ وَنَوَى) الذَّبِيحَةَ (عَنْهُمَا) أَيْ: عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ (أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا) .

وَقَالَ فِي الْمُنْتَهَى: وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ فَعَقَّ أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى ا هـ وَمُقْتَضَاهُ إجْزَاءُ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا لَكِنَّ تَعْبِيرَ الْمُصَنِّفِ مُوَافِقٌ لِمَا عَبَّرَ بِهِ فِي تُحْفَةِ الْوَدُودِ: آخِرًا (قَالَ) الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ (ابْنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِهِ تُحْفَةُ الْوَدُودِ فِي أَحْكَامِ الْمَوْلُودِ: كَمَا لَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَنْوِي بِهِمَا تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَسُنَّةَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ صَلَّى بَعْدَ الطَّوَافِ فَرْضًا أَوْ سُنَّةً مَكْتُوبَةً وَقَعَ) أَيْ: مَا صَلَّاهُ (عَنْهُ) أَيْ: عَنْ فَرْضِهِ.

(وَعَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت