الْعِدَّةِ فَإِنْ ارْتَابَتْ الْمُسْتَبْرَأَةُ بِنَفْسِهَا فَهِيَ كَالْحُرَّةِ إذَا ارْتَابَتْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْعِدَّةِ انْتَهَى.
بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا (وَهُوَ) مَصْدَرُ رَضَعَ الثَّدْيَ إذَا مَصَّهُ بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْكَسْرُ أَفْصَحُ وَلَهُ سَبْعُ مَصَادِرَ وَقَالَ الْمُطَرِّزُ فِي شَرْحِهِ: امْرَأَةٌ مُرْضِعٌ إذَا كَانَتْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا سَاعَةً بَعْد سَاعَةٍ، وَامْرَأَةٌ مُرْضِعَةٌ إذَا كَانَ ثَدْيُهَا فِي فَمِ وَلَدِهَا قَالَ ثَعْلَبٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٌ عَمَّا أَرْضَعَتْ} وَقِيلَ: الْمُرْضِعَةُ الْأُمُّ وَالْمُرْضِعُ الَّتِي مَعَهَا صَبِيٌّ تُرْضِعُهُ ; وَالْوَلَدُ رَضِيعٌ وَرَاضِعٌ وَ (شَرْعًا مَصُّ لَبَنٍ) أَيْ مَصُّ مَنْ لَهُ دُونَ حَوْلَيْنِ لَبَنًا (أَوْ شُرْبُهُ وَنَحْوُهُ) كَالسَّعُوطِ وَالْوَجُورِ وَأَكْلُهُ بَعْدَ أَنْ جَبُنَ (ثَابَ) أَيْ اجْتَمَعَ (مِنْ حَمْلٍ مِنْ ثَدْيِ امْرَأَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِ"مَصُّ"وَتَأْتِي مَفَاهِيمُ ذَلِكَ (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: {إنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إنَّهَا لِابْنَةِ أَخِي مِنْ الرَّضَاعِ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {الرَّضَاعُ يُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنْ الْوِلَادَةِ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَلَا يَثْبُتُ) بِالرَّضَاعِ (بَقِيَّةُ أَحْكَامِ النَّسَب مِنْ النَّفَقَةِ وَالْإِرْثِ وَالْعِتْقِ) إذَا مَلَكَ رَحِمُهُ الْمُحَرَّمُ بِالرَّضَاعِ: (وَرُدَّتْ الشَّهَادَةُ) لِأَصْلِهِ وَفُرُوعِهِ مِنْ الرَّضَاعِ (وَغَيْرُ ذَلِكَ) كَالْعَقْلِ وَوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَالْمَالِ (لِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى) مِنْ الرَّضَاعِ فَلَا يُسَاوِيهِ إلَّا فِيمَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ وَهُوَ التَّحْرِيمُ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَحْرَمَةِ وَالْخَلْوَةِ.
(وَإِذَا حَمَلَتْ) امْرَأَةٌ (مِنْ رَجُلٍ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ) بِأَنْ تَكُونَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ مَوْطُوءَتَهُ لِشُبْهَةٍ وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِرَجُلٍ (فَثَابَ لَهَا لَبَنٌ) عَطْفٌ عَلَى حَمَلَتْ وَكَذَا (فَأَرْضَعَتْ بِهِ وَلَوْ مُكْرَهَةً طِفْلًا رَضَاعًا مُحَرَّمًا) بِأَنْ يَكُونَ