وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ بِمَصَالِحِهِ ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَقِيقَ} مَعَ قُرْبِهِ مِنْ عَامِرِ الْمَدِينَةِ.
(وَلَوْ اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ وَقْتَ الْإِحْيَاءِ جُعِلَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ) لِلْخَبَرِ (وَلَا تُغَيَّرُ) الطَّرِيقُ (بَعْدَ وَضْعِهَا، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى سَبْعَةِ أَذْرُعٍ ; لِأَنَّهَا لِلْمُسْلِمِينَ) فَلَا يَخْتَصُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ مِنْهَا.
(وَلَا تُمْلَكُ مَعَادِنُ ظَاهِرَةٌ) بِإِحْيَاءٍ (وَلَا تُحَجَّرُ) أَيْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَحَجَّرَهَا لِيَخْتَصَّ بِهَا (وَهِيَ) أَيْ الْمَعَادِنُ الظَّاهِرَةُ (مَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى عَمَلٍ) بِأَنْ كَانَ يُتَوَصَّلُ إلَى مَا فِيهَا بِلَا مُؤْنَةٍ (كَمِلْحٍ وَقَارٍ، وَنَفْطٍ وَكُحْلٍ، وَجَصٍّ، وَيَاقُوتٍ وَمَاءٍ، وَثَلْجٍ) فِي عَدِّهِمَا مِنْ الْمَعَادِنِ نَظَرٌ (وَمُومْيَا، وَبِرَامٍ، وَكِبْرِيتٍ، وَمُقَاطِعِ طِينٍ) فِي جَعْلِهِ مِنْ الْمَعَادِنِ نَظَرٌ.
(وَنَحْوِهَا) ; لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا بِالْمُسْلِمِينَ وَتَضْيِيقًا عَلَيْهِمْ {; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ مَعْدِنَ الْمِلْحِ فَلَمَّا قِيلَ لَهُ إنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْعِدِّ رَدَّهُ} كَذَا قَالَ أَحْمَدُ.
(وَلَا) تُمْلَكُ وَلَا تُحْتَجَرُ مَعَادِنُ (بَاطِنَةٌ) وَهِيَ الَّتِي تَحْتَاجُ فِي إخْرَاجِهَا إلَى حَفْرٍ وَمُؤْنَةٍ (ظَهَرَتْ) الْبَاطِنَةُ (أَوْ لَا كَحَدِيدٍ وَنَحْوِهِ) مِنْ نُحَاسٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَجَوْهَرٍ وَشِبْهِهَا (بِإِحْيَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِلَا تَمَلُّكٍ ; لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ الَّذِي يُمْلَكُ بِهِ الْعَمَارُ الَّتِي يَتَهَيَّأُ بِهَا الْمُحْيَا لِلِانْتِفَاعِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارِ عَمَلٍ وَهَذَا حَفْرٌ وَتَخْرِيبٌ يَحْتَاجُ إلَى تَكْرَارٍ عِنْدَ كُلِّ انْتِفَاعٍ.
(وَلَا) يُمْلَكُ بِإِحْيَاءِ (مَا نَضَبَ) أَيْ غَارَ (عَنْهُ الْمَاءُ مِمَّا كَانَ مَمْلُوكًا وَغَلَبَ) الْمَاءُ (عَلَيْهِ ثُمَّ نَضَبَ) الْمَاءُ عَنْهُ، بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ مُلَّاكِهِ قَبْلَ غَلَبَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَ (لَهُمْ أَخْذُهُ) ; لِأَنَّهَا لَا تُزِيلُ مِلْكَهُمْ عَنْهُ.
(أَمَّا مَا نَضَبَ) أَيْ غَارَ (عَنْهُ الْمَاءُ مِنْ الْجَزَائِرِ وَالرَّقَاقِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَرْضٌ لَيِّنَةٌ أَوْ رِمَالٌ يَتَّصِلُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَرْضٌ مُسْتَوِيَةٌ لَيِّنَةُ التُّرَابِ تَحْتَهَا صَلَابَةٌ (مِمَّا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا فَلِكُلِّ أَحَدٍ إحْيَاؤُهُ) بَعُدَتْ، أَوْ قَرُبَتْ (كَمَوَاتٍ) قَالَ الْحَارِثِيُّ: مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ وَنَصَّ عَلَيْهِ انْتَهَى وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ: لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى وَقَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى: إذَا نَضَبَ الْمَاءُ مِنْ جَزِيرَةٍ إلَى فِنَاءِ رَجُلٍ لَمْ يُبْنَ فِيهَا ; لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا وَهُوَ أَنَّ الْمَاءَ يَرْجِعُ، أَيْ يَرْجِعُ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ فَإِذَا وَجَدَهُ مَبْنِيًّا رَجَعَ إلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَأَضَرَّ بِأَهْلِهِ ; وَلِأَنَّ الْجَزَائِرَ مَنْبَتُ الْكَلَأِ وَالْحَطَبِ، فَجَرَتْ مَجْرَى الْمَعَادِن الظَّاهِرَةِ.
(وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ إقْطَاعُ مَعَادِنَ ظَاهِرَةٍ أَوْ بَاطِنَةٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ وَصَحَّحَ فِي الشَّرْحِ جَوَازَهُ {; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلِيسَهَا وَغُوَيْرَهَا} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ.
(فَإِنْ كَانَ