الْوَاقِفِ (مَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ ذَلِكَ) أَيْ: الدُّخُولِ (كَقَوْلِهِ: وَيُفَضَّلُ قَرَابَتِي مِنْ جِهَةِ أَبِي عَلَى قَرَابَتِي مِنْ جِهَةِ أُمِّي، أَوْ قَوْلِهِ: إلَّا ابْنَ خَالَتِي فُلَانًا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ) فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَى الْقَرِينَةِ (أَوْ) وُجِدَتْ (قَرِينَةٌ تُخْرِجُ بَعْضَهُمْ عُمِلَ بِهَا، وَيَأْتِي فِي الْوَصَايَا حُكْمُ أَقْرَبِ قَرَابَتِهِ أَوْ الْأَقْرَبِ إلَيْهِ) مُفَصَّلًا.
(مُفَصَّلًا وَأَهْلُ بَيْتِهِ) إذَا وَقَفَ عَلَيْهِمْ كَقَرَابَتِهِ (وَقَوْمُهُ) كَقَرَابَتِهِ (وَنُسَبَاؤُهُ) كَقَرَابَتِهِ (وَأَهْلُهُ) كَقَرَابَتِهِ (وَآلُهُ كَقَرَابَتِهِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِي وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي} .
وَفِي رِوَايَةٍ {إنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ} فَجَعَلَ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى لَهُمْ عِوَضًا عَنْ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ ذَوُو الْقُرْبَى الَّذِينَ سَمَّاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى هُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ، احْتَجَّ بِذَلِكَ الْإِمَامُ.
وَرَوَى عَنْ ثَعْلَبٍ أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ عِنْدَ الْعَرَبِ آبَاءُ الرَّجُلِ، وَأَوْلَادُهُمْ كَالْأَجْدَادِ وَالْأَعْمَامِ، وَأَوْلَادِهِمْ (وَالْعِتْرَةُ: الْعَشِيرَةُ، وَهِيَ) أَيْ: الْعَشِيرَةُ قَبِيلَتُهُ قَالَ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَحْفَلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ"نَحْنُ عِتْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَيْضَتُهُ الَّتِي تَفَقَّأَتْ عَنْهُ"وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ، وَهُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ (، وَذَوُو رَحِمِهِ قَرَابَتُهُ مِنْ جِهَةِ أَبَوَيْهِ) ، وَأَوْلَادِهِ، وَأَوْلَادِهِمْ، وَإِنْ نَزَلُوا ; لِأَنَّ الرَّحِمَ يَشْمَلُهُمْ.
(وَلَوْ جَاوَزُوا أَرْبَعَةَ آبَاءٍ فَيُصْرَفُ) الْوَقْفُ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ (إلَى كُلِّ مَنْ يَرِثُ بِفَرْضٍ أَوْ عَصَبَةٍ أَوْ بِالرَّحِمِ) لِشُمُولِهِ لَهُمْ (وَالْأَشْرَافُ أَهْلُ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ: وَأَهْلُ الْعِرَاقِ كَانُوا لَا يُسَمُّونَ شَرِيفًا إلَّا مَنْ كَانَ مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَغَيْرِهِمْ) كَأَهْلِ مِصْرَ (لَا يُسَمُّونَ شَرِيفًا إلَّا مَنْ كَانَ عَلَوِيًّا انْتَهَى) بَلْ لَا يُسَمُّونَ شَرِيفًا إلَّا مَنْ كَانَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ.
وَلَوْ وَقَفَ عَلَى آلِ جَعْفَرٍ، وَآلِ عَلِيٍّ، فَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: أَفْتَيْتُ أَنَا وَطَائِفَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُقَسَّمُ بَيْنَ أَعْيَانِ الطَّائِفَتَيْنِ، وَأَفْتَى طَائِفَةٌ أَنَّهُ يُقَسَّمُ نِصْفَيْنِ فَيَأْخُذُ آلُ جَعْفَرٍ النِّصْفَ، وَإِنْ كَانُوا وَاحِدًا، وَهُوَ مُقْتَضَى أَحَدِ قَوْلَيْ أَصْحَابِنَا انْتَهَى.
قُلْت: هُوَ مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ فِي مَوَاضِعَ (وَجَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ كَالْمُسْلِمِينَ وَضَمِيرِهِ) ، وَهُوَ الْوَاوُ (يَشْمَلُ النِّسَاءَ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} (لَا عَكْسُهُ) ، وَهُوَ جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ وَضَمِيرُهُ، فَلَا يَشْمَلُ الذَّكَرَ، إذْ لَا يَغْلِبُ غَيْرُ الْأَشْرَفِ عَلَيْهِ.
(وَإِنْ قَالَ هَذَا) وَقْفٌ (لِجَمَاعَةٍ) مِنْ الْأَقْرَبِ إلَيْهِ (أَوْ) هَذَا وَقْفٌ (لِجَمْعٍ مِنْ الْأَقْرَبِ إلَيْهِ فَثَلَاثَةٌ) ، وَيَشْمَلُ أَهْلَ الدَّرَجَةِ، وَإِنْ كَثُرُوا لِعَدَمِ الْمُخَصِّصِ.
(وَيُتَمِّمُ) الْجَمْعَ ثَلَاثَةٌ (مِمَّا