فهرس الكتاب

الصفحة 10631 من 16874

وَسُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

عَنْ قَلْعِ الْجَبِيرَةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا؟ .

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ كَمَا أَنَّهُ لَا يُعِيدُ الْغُسْلَ. لِأَنَّ الْجَبِيرَةَ كَالْجُزْءِ مِنْ الْعُضْوِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ الْمَسْحِ فَوْقَ الْعِصَابَةِ؟ .

فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، إنْ خَافَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْبَرْدِ وَنَحْوِهِ مَسَحَتْ عَلَى خِمَارِهَا؛ فَإِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَمْسَحُ خِمَارَهَا وَيَنْبَغِي أَنْ تَمْسَحَ مَعَ هَذَا بَعْضَ شَعْرِهَا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا حَاجَةٌ إلَى ذَلِكَ فَفِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت