فهرس الكتاب

الصفحة 15807 من 16874

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

عَنْ رَجُلٍ اعْتَقَلَتْهُ زَوْجَتُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى الصَّدَاقِ مُدَّةَ شَهْرَيْنِ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَوْجُودٌ: فَهَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُبْقِيَهُ أَوْ يُطْلِقُهُ؟

فَأَجَابَ:

إذَا لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ حَلَفَهُ الْحَاكِمُ عَلَى إعْسَارِهِ وَأَطْلَقَهُ. وَلَمْ يَجُزْ حَبْسُهُ وَتَكْلِيفُهُ الْبَيِّنَةَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ امْرَأَةٍ بِكْرٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا وَتَحَاكَمَا إلَى حَاكِمٍ فَأَرْسَلَ مَعَهَا امْرَأَتَيْنِ وَجَدُوهَا كانت بِكْرًا فَأَنْكَرَ. وَنَكَلَ عَنْ الْمَهْرِ: مَا يَجِبُ عَلَيْهِ؟

فَأَجَابَ:

لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ بَلْ عَلَيْهِ كَمَالُ الْمَهْرِ كَمَا قَالَ زرارة وَقَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْأَئِمَّةُ الْمَهْدِيُّونَ: أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْعِدَّةُ وَالْمَهْرُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت