فهرس الكتاب

الصفحة 14821 من 16874

الْجُزْءُ الثَّلَاثُونَ

كِتَابُ الصُلْحِ إِلَى الوَقْفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَد بْنُ تَيْمِيَّة - رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا وَلَهَا بَابَانِ. كُلُّ بَابٍ فِي زُقَاقٍ غَيْرِ نَافِذٍ وَأَحَدُهُمَا مَسْدُودٌ وَالْكُتُبُ تَشْهَدُ بِالْبَابَيْنِ وَالْمَسْدُودُ هُوَ الْبَابُ الْأَصْلِيُّ فِي صَدْرِ الزُّقَاقِ؛ فَأَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ الْبَابَ. فَهَلْ لَهُ أَنْ يَفْتَحَهُ؟ ؟ .

فَأَجَابَ:

إذَا اشْتَرَى دَارًا بِحُقُوقِهَا وَكَانَ ذَلِكَ الْبَابُ الَّذِي سُدَّ مِنْ حُقُوقِهَا فَلَهُ أَنْ يَفْتَحَهُ كَمَا كَانَ أَوَّلًا. إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَقُّ مُسْتَثْنًى مِنْ الْمَبِيعِ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ دَارَيْنِ بَيْنَهُمَا شَارِعٌ فَأَرَادَ صَاحِبُ أَحَدِ الدَّارَيْنِ أَنْ يُعَمِّرَ عَلَى دَارِهِ غُرْفَةً تُفْضِي إلَى سَدِّ الْفَضَاءِ عَنْ الدَّارِ الْأُخْرَى. فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ أَمْ لَا؟ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت