فهرس الكتاب

الصفحة 16868 من 16874

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَصْلِ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا فِي بُسْتَانٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إنْسَانٍ مُخْتَلِّ الْعَقْلِ وَالْحَاكِمُ يَحْجُرُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ: فَهَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْسِمَ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَيَلْزَمُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهُ عَلَى الْعِمَارَةِ؟

فَأَجَابَ:

إنْ كَانَ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الْقَسْمَ وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ إجَابَتُهُ وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ رَشِيدًا فَكَيْفَ إذَا كَانَ تَحْتَ الْحَجْرِ؟ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ غَيْرَ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُقَاسِمَ عَنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً. وَإِذَا طَلَبَ الشَّرِيكُ: إمَّا الْقِسْمَةَ وَإِمَّا الْعِمَارَةَ: فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُجِيبَهُ إلَى أَحَدِهِمَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت