فهرس الكتاب
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ:
عَنْ رَجُلٍ مُسْتَأْجِرٍ أَرْضًا بِجِوَارِهِ فَلَمَّا سَافَرَ اشْتَرَى إنْسَانٌ الدَّارَ الَّتِي بِجِوَارِ الْأَرْضِ الَّذِي هُوَ مُسْتَأْجِرُهَا فَبَنَاهَا وَأَدْخَلَهَا فِي دَارِهِ. فَمَا يَجِبُ؟
فَأَجَابَ: (*)
لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ مَعَ غَيْرِهَا وَلَا يُدْخِلَهَا فِي دَارِهِ؛ بَلْ هُوَ بِذَلِكَ غَاصِبٌ ظَالِمٌ. وَالْمُسْتَأْجِرُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ بِهَذَا السَّبَبِ؛ وَتَسْقُطَ عَنْهُ الْأُجْرَةُ. وَبَيْنَ أَنْ يَمْضِيَ فِي الْإِجَارَةِ وَيُطَالِبَ الْغَاصِبَ بِأُجْرَةِ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ الْأَرْضِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَبْقَى بِنَاؤُهُ فِيهَا وَبَيْنَ أَنْ يَنْزِلَهُ إنْ كَانَ مِمَّا دَخَلَ فِي عَقْدِ إجَارَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي عَقْدِ إجَارَتِهِ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهَا إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 226) :
وقد سقط أول الإجابة، وبظهر أنه (ليس له) ، والله تعالى أعلم.