فهرس الكتاب

الصفحة 16216 من 16874

الْجُزْءُ الْرَّابِعُ وَالْثَّلَاثُونَ

كِتَابُ الظِّهَارِ إِلَى قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

بَابُ الظِّهَارِ

سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَد بْنُ تَيْمِيَّة - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ:

عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي وَأُخْتِي؟

فَأَجَابَ:

إنْ كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي وَأُخْتِي فِي الْكَرَامَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ يُشَبِّهُهَا بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ فِي"بَابِ النِّكَاحِ"فَهَذَا ظِهَارٌ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ فَإِذَا أَمْسَكَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ ظِهَارٍ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَأَرَادَ الدُّخُولَ اللَّيْلَةَ الْفُلَانِيَّةَ؛ وَإِلَّا كَانَتْ عِنْدِي مِثْلَ أُمِّي وَأُخْتِي وَلَمْ تَتَهَيَّأْ لَهُ ذَلِكَ الْوَقْتَ الَّذِي طَلَبَهَا فِيهِ: فَهَلْ يَقَعُ طَلَاقٌ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت