فهرس الكتاب

الصفحة 15619 من 16874

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ ابْنَةَ رَجُلٍ مِنْ الْعُدُولِ وَاتَّفَقَ مَعَهُ عَلَى الْمَهْرِ: مِنْهُ عَاجِلٌ وَمِنْهُ آجِلٌ. وَأَوْصَلَ إلَى وَالِدِهَا الْمُعَجَّلَ مِنْ مُدَّةِ أَرْبَعِ سِنِينَ؛ وَهُوَ يُوَاصِلُهُمْ بِالنَّفَقَةِ؛ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ مُكَاتَبَةٌ. ثُمَّ بَعْدَ هَذَا جَاءَ رَجُلٌ فَخَطَبَهَا؛ وَزَادَ عَلَيْهِ فِي الْمَهْرِ وَمَنَعَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ؟

فَأَجَابَ:

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إذَا أُجِيبَ إلَى النِّكَاحِ وَرَكَنُوا إلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ؛ كَمَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ} . وَتَجِبُ عُقُوبَةُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَعَانَ عَلَيْهِ: عُقُوبَةٌ تَمْنَعُهُمْ وَأَمْثَالَهُمْ عَنْ ذَلِكَ. وَهَلْ يَكُونُ نِكَاحُ الثَّانِي صَحِيحًا؛ أَوْ فَاسِدًا؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ: فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةِ أَخِيهِ؛ وَبَنَاتِ عَمِّهِ؛ وَبَنَاتِ خَالِهِ: هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ؟ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِإِحْدَاهُنَّ؛ وَلَكِنْ إذَا دَخَلَ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ وَلَا رِيبَةٍ جَازَ لَهُ ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت